الموضوع: إفتوني

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. افتراضي إفتوني

    إذا ماتت إمرأة ولها زوج وأب وام وليس لها ابناء او بنات فكيف يوزع ميراثها. ؟
    الذي أعلمه من كتاب الله أن للزوج النصف فكم نصيب الأبوين ؟
    ونفس الحالة اذا توفى الرجل وليسلها ابناء او بنات . وله زوجة فكم نصيب الأبوين ؟
    طبعاً للزوجة الربع.

  2. افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظيم نعيم رضوان نفسه
    اخي في الله خالد المكرم
    اليك هذا الاقتباس للامام المهدي ناصر محمد اليماني صلوات رب وسلامه عليه وعلى اله وسلم وجميع المؤمنين لرب العالمين
    اقتباس
    - 21 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    26 - 08 - 1431 هـ
    07 - 08 - 2010 مـ
    03:04 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ


    { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }..

    اقتباس المشاركة :
    ومن ثم يقوم الأمام ناصر محمد اليماني بتوزيع التركة من غير ظُلم كما يلي:
    1 - نصيب زوجته: {فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ} صدق الله العظيم [النساء:12].
    2 – أبواه: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11].

    وذلك لأني أجد في محكم كتاب الله أنّ الله حين يذكر لنا ميراث الفرع قبل الأصل فهذا يعني أننا نستخرج نصيب الفروع ونعطي ما تبقى للورثة الأصليين وهم الأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما حين يبدأ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أنّ للإخوة نصيباً من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد أقل من اثنين، أم لم تتدبر قول الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} صدق الله العظيم [النساء:7]. فتدبر قول الله تعالى: {مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} صدق الله العظيم،وتبين لكم أنه يقصد أولاد الوالدان وإخوة الوالدان وهم الأقربون ولم تجدوا الزوجة، ومن ثمّ علمنا أن للإخوة نصيب في الميراث عند غياب الزوجة، ومن ثم استنبطناه من محكم كتاب الله أنه السدس. تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصف وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11].

    وأنتم جميعاً تعلمون أنه لا يزال سدسٌ متبقٍ لدينا، فلمن هو يا ترى؟ فإن قلتم للزوجة ومن ثم نردّ عليكم بالحقّ أني أجد في كتاب الله أن نصيبها الثمن في حالة وجود الولد. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً السدس المُتبقي ليس نصيب الزوجة كونها ليست موجودة فأصبح نصيبَ الإخوة. تصديقاً لقول الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} صدق الله العظيم [النساء:7]. ولم أحكم بذلك من تلقاء نفسي بل بالبرهان المُبين من محكم كتاب الله القرآن العظيم.

    ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تمّ حجب الإخوة من الميراث، ومن ثمّ تجدون أنّ الله يبدأ باستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين، كمثال قول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أنّ لإخوتها السدس وأبيها السدس ولأمّها السدس ولزوجها النّصف، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].

    وتبقى نصف التركة ويتكون النّصف من ثلاثة أسداس:
    1 - سدس الأمّ.
    2 - سدس الأبّ.
    3 - سدس الإخوة.

    واكتملت التركة من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. ولكن إذا وجدوا أولادها فالأمر يختلف جملةً وتفصيلاً فسيكون كما يلي:
    1 - فأما نصيب زوجها فقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم.
    2 - أولادها ولهم النّصف.
    3 - أبوها ولهُ الثُمن.
    4 - أمّها ولها الثُمن.
    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصانٍ.

    وأما إذا كان الزوج هو المتوفى وليس لهُ ولدٌ ولديه زوجة وأبوان وإخوة، فهنا يتمّ التساوي بينهم جميعاً.
    1 - فأما الزوجة. قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} صدق الله العظيم.
    2 - أبوه ولهُ الربع.
    3 - أمّه ولها الربع.
    4 - إخوته ولهم الربع.

    فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيبٌ محكمٌ في كتاب الله عند عدم وجود الولد، وبقيت ثلاثة أرباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس، وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد.

    ولربّما يودّ أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الأمام المهدي بخجلٍ شديدٍ فيقول: "يا إمامي أفلا تفهّمني ما تقصد بقولك:
    (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد )؟".
    ومن ثم يردّ عليه الأمام ناصر محمد اليماني وأقول: أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد، أي أولاد الزوج المتوفى. وأما قولي: ( أو حضور الزوج وغياب الأولاد ) فأقصد تركة الزوجة المتوفاة فأجد لأبويها السدس عند غياب أولادها كون زوجها سوف يأخذ نصف تركة زوجته المتوفاة، ويبقى نصفٌ فلأمها السدس وأبيها السدس وإخوتها السدس. وأما إذا كان الزوج هو المتوفى فليس لزوجته النّصف عند غياب الأولاد بل لها الربع إذا غاب الولد، فلأبويه لكل منهم الربع، ولن نستطيع أن نحرم إخوته لكون لا وجود لأولاد المتوفى فوجدنا لإخوته كذلك الربع. وأما في حالة أن يرثه أبواه فهذا يعني أنه لا وجود لزوجته وأولاده فلأبويه لكل واحد منهم الثلث ولإخوته الثلث إلا أن يشاركهم إخوة للمتوفى من أمّه فيأخذ لهم من نصيب الأمّ السدس. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم. وأما إذا كان كلالة فغابت الزوجة والأب والأولاد فنجد أن لإخوته ثلثين وثلث لإخوته من أمّه.

    وخلاصة الحوار بين الأمام المهدي ناصر محمد اليماني وفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم هو كما يلي:

    1 - إنّ الأمام ناصر محمد اليماني أثبت بالبرهان المُبين أنه لا نصيب للإخوة مع وجود الولد إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي أن يكون الولد واحداً أو بنتاً واحدة وغابت الزوجة فهنا أجد للإخوة السدس. وأما غير ذلك فالورثة الشرعيّون هم الأبوان والزوجة والأولاد ومن ثم يتمّ استخراج نصيب الفرع قبل الأصل، وما تبقي من التركة هو للورثة الأصليين وهم الأولاد، ولذلك تجدون أنّ الله يبدأ باستخراج إرث الورثة الفرعيين قبل الأصليين في كثير من الحالات، وذلك حتى يسهّل عليكم الأمر، وذلك لكي تستخرجوا نصيب الورثة الفرعيين حسب حكم الله في محكم كتابه ومن ثم تعطوا باقي الميراث أولاد المتوفى، وهذه لا أظن أن فيها خلافاً بين العلماء الأجلاء، وإنما يختلف معهم ناصر محمد اليماني فيما كان باطلاً ما أنزل الله به من سُلطان، كمثال قولهم أن للأب الثلثين بالتعصب! فمن يجيرهم من الله فليسوا هم أعدل من الله كون الله قد ساوى الورثة الفروع في الميراث حين غياب الوريث الأصلي إلا الإخوة من الأمّ. وعلى سبيل المثال تجدون أنّ الله قد ساوى بين الورثة الفرعيين عند غياب الولد فجعل للزوجة الربع وللأبّ الربع والأمّ الربع والإخوة الربع. ومن جادلني فسوف أقول له فما ظنّك بامرأة توفيت وليس لها أولاد ولها زوج وأمّ وأبّ وإخوة، فكم نصيب زوجها؟ فحتماً يكون جوابه . قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً فكم تبقى؟ وحتماً يقول: تبقى ثلاثة أسداس. ومن ثم نقول له: فهل تستطيع أن تحرم إخوتها؟ فحتماً تعطيهم السدس ولأبيها السدس ولأمها السدس. ولكن للأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع. وليس إرث الزوجة من تركة زوجها كمثل إرث الزوج من تركة زوجته، وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته، ولذلك اختلف نصيب أبوي الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها، والسبب لأن الزوج ذهب بالنّصف بمفرده ولذلك لم يتبقَ لأبويها غير الثلث لكل منهما السدس، وأما إخوتها فلهم السدس.

    فكم ظلمت ناصرَ محمد اليماني يا أحمد عيسى إبراهيم بقولك بما يلي:
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://albushra-islamia.com/showthread.php?p=249794
    بيان اخر
    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 6716 من موضوع مسائل في الميراث..




    - 22 -

    الإمام ناصر محمد اليماني
    03 - 09 - 1431 هـ
    13 - 08 - 2010 مـ
    03:39 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــ


    سلامُ الله عليكم، وشهرٌ مُباركٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين..

    اقتباس المشاركة :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إمامنا الناصر لمحمد عليه الصلاة والسلام شهر فضيل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين.
    عندي استفسار بسيط وأرجو أن يتسع صدرك رحابة علي وترد علي وهو إذا لم يكن له إخوة فالسدس المتبقي هل يعاد توزيعه على الورثة أم إنه يذهب إلى بيت مال المسلمين أم إن هنالك تفصيلاً آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.
    انتهى الاقتباس

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    أخي السائل الكريم ، سؤالك هو إذا لم يكن للمتوفى إخوة وترك أبوين وله ولدٌ واحدٌ فإلى أين يذهب السدس؟ والجواب: عليك أن تعلم أنّ ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنّه يذهب إلى إخوته من أمّه إن وجدوا، فإذا ليس له إخوة من أمّه فإنّه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد، بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدسُ الأب وسدسُ الأمّ، ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكراً أم أُنثى، فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفى، ولن نستطيع أن نقوم يتوزيعه على الورثة فما أنزل الله بذلك من سلطانٍ، فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أنّ الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثي التركة حتى ولو كُنّ اثنتين من الإناث فذهبن بثلثي التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الأولاد سواء يكونون واحداً أو فوق اثنين فكذلك لأبويه لكل منهم السدس. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
    صدق الله العظيم [النساء:11].

    فهل وجدتَ أنّ الله زاد أبويه عن السدس لكل منهما سواء يكون الأولاد واحداً أم اثنين؟ فكذلك لأبويه السدس، وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين، ولكن إذا وجدت الزوجة فهنا يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزوجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نستطيع أن نزيد الزوجة زيادةً عن الثُمن مع وجود الأولاد، وذلك لأن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حُرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثُمن مع وجود الولد. وأعوذُ بالله أن أقول على الله ما لم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة، بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا وِرْثَ للإخوة بل يتم استخراج نصيب كل من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه، ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الأصليين سواء يكونون واحداً أو أكثر ذكراً أم أنثى.

    وسلامٌ على المُرسلين ، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..


    - - - تم التحديث - - -

    مزيد من التفصيل

    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 4978 من موضوع مسائل في الميراث..




    - 2 -

    الإمام ناصر محمد اليماني
    29 - 06 - 1430 هـ
    23 - 06 - 2009 مـ
    09:59 مساءً
    ــــــــــــــــــ



    فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..

    اقتباس المشاركة :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً
    وأشكر لكم جميعاً ترحيبكم
    كما أشكر لكم تفضلكم بسرعة الإستجابه
    وأخص بالشكر الجزيل الإمام ناصر محمد اليماني
    وجواباً على طلبكم الكريم بالتوضيح أقول :
    نعم ، أقصد أن المتوفاة إمرأه ، وليس لها من يرثها إلا زوجها وأختين لها من الأب والأم
    أي أن الأخت الأولى أخت للمتوفاة من الأب والأم
    وكذلك الأخت الثانية أخت للمتوفاة من الأب والأم
    والمرأة المتوفاة ليس لها أبناء ولا بنات وأبويها توفيا قبل وفاتها ، والوارثون منحصرون في الزوج والأختين فقط .
    فما مقدار مافرضه الله عز وجل للزوج في هذه المسألة ؟؟
    وما مقدار مافرضه الله عز وجل للأختين في هذه المسأله ؟؟
    ولكم جميعاً خالص التحية والتقدير
    انتهى الاقتباس

    بسم الله الرحمن الرحيم، سُبحان ربّك ربّ العزة عم يصفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الرُبع من بعد وصيةٍ يُوصى بها أو دينٍ، وأمّا السُلطان من مُحكم القُرآن أنّ لكلّ واحدةٍ منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القُرآن العظيم في قول الله تعالى:
    {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}
    صدق الله العظيم [النساء:12].

    فبما أنّ نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولدٌ فقسّم الله له نصف التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أنّ والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهنّ النصف الآخر فلكلّ واحدةٍ منهما الربع من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين، فأمّا نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصفُ الآخر فيتمّ قسمته بين الأُختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الربع.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..


    ======== اقتباس =========
    هذا رابط لجميع فتاوي الامام المهدي ناصر محمد اليماني صلوات رب وسلامه عليه واله وسلم
    https://albushra-islamia.com/showthread.php?t=1497

  3. افتراضي

    اقتباس المشاركة : عابدة لرضوان النعيم الأعظم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظيم نعيم رضوان نفسه
    اخي في الله خالد المكرم
    اليك هذا الاقتباس للامام المهدي ناصر محمد اليماني صلوات رب وسلامه عليه وعلى اله وسلم وجميع المؤمنين لرب العالمين
    اقتباس
    - 21 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    26 - 08 - 1431 هـ
    07 - 08 - 2010 مـ
    03:04 صباحاً
    ـــــــــــــــــ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://albushra-islamia.com/showthread.php?p=467917
    انتهى الاقتباس من عابدة لرضوان النعيم الأعظم
    اختي الفاضلة العابدة لرضوان الله.
    مشكوره وصل الرد بالحق بإذن الله

  4. افتراضي

    العفو يا اخي في الله المكرم خالد الغشم والحمد لله رب العالمين
    وابارك لكم البيعه لله وتقبل الله بيعتكم وشهادتكم للحق اخي في الله المكرم وثبتنا الله واياكم على الصراط المستقيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
    ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.صدق الله العظيم
    بحثت بقسم البيعه لابارك لكم لم اجد البيعه

  5. افتراضي

    اقتباس المشاركة : عابدة لرضوان النعيم الأعظم
    العفو يا اخي في الله المكرم خالد الغشم والحمد لله رب العالمين
    وابارك لكم البيعه لله وتقبل الله بيعتكم وشهادتكم للحق اخي في الله المكرم وثبتنا الله واياكم على الصراط المستقيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ ن... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://albushra-islamia.com/showthread.php?p=467921
    انتهى الاقتباس من عابدة لرضوان النعيم الأعظم
    اختي الغاليه في الله
    قال تعالى ( وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ )

المواضيع المتشابهه
  1. إفتوني في رؤياي
    بواسطة خالد الغشم في المنتدى قسم يحتوي على مختلف المواضيع والمشاركات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 27-12-2024, 01:41 PM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •