- 6 -
الإمام ناصر محمد اليماني
06-26-2009
11:53 pm
ــــــــــــــــــ
الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن اراد الحقّ..
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
فأما سؤال السائل فهو:
(كيف يتم تقسيم نصيب الورثة لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق و أختين شقيقتين و زوجة و ثلاثة بنات أشقاء)
انتهى السؤال
وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى:
{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]
وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد. تصديقاً لأمر الله تعالى:
{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]
فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الانثيين.
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نعيم رضوانه على خليفة الله و عبده و على آله و على الأنصار المكرمين الأخيار
تحية طيبه و بعد،
أردت أن أستفسر بعدما أتممت بعون الله قراءة مسائل الميراث و أردت إن أستعلم قبل أن أرد أكثر إن فاتتني معلومة فيما يخص الآتي، خالتي في الكويت و هي من الذين لم يتعصبوا من بيانات الإمام ناصر تسفسر في أنه قد قيل لها من أن نصيبها من الميراث لا يشمل عوائد الإيجارات فهل في ذلك أي صحة؟ و لكن أرى قول الله واضح و جلي" اقتباس:
"
وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد. تصديقاً لأمر الله تعالى:
{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]
"
يقولون لها من نص كتبهم "يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره أرضا و غيرها ، و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و مما ثبت في الأرض من بناء و أشجار و آلات و نحو ذلك، و أما إرثها من الأرض عينا أو قيمةأو منفعة كإجارة العقار فيعتمد رأي مرجع الزوجة."
أحكام ختامية
مادة
505. و في حالة الأرض هل ترث منها شيئا أو منها أو كما هو المشهور عندهم لا ترث من الأرض سوى ثمن ما عليها من المباني بعد اختصام قيمة الأرض نصر الله خليفته و مكنه بحق رحمته التي كتبها على نفسه
عبدالله شرف