الموضوع: مسائل في الميراث

النتائج 1 إلى 10 من 60
  1. افتراضي مسائل في الميراث

    - 1 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-
    22-2009
    09:11 pm
    ـــــــــــــــــــ


    مســــــــــائـل في الميـــــراث..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    أخي الكريم عبد الملك العولقي المُحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما نرجوه من شخصكم الكريم توضيح سؤالك حتى يأتيك الردّ بالحق بإذن الله ومُرفقاً معه سُلطان العلم بالحقّ والحُجّة الداحضة للجدل، لذلك نرجو توضيح الأختين وتفصيل السؤال مُهمٌ لدينا، ويجب أن يكون السؤال مُبسطاً ومفهوماً لدى الجميع لكي يستفيد منه الجميع أخي الكريم، وشكراً..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  2. افتراضي فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي

    - 2 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-
    23-2009
    09:59 pm
    ــــــــــــــــــ


    فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..

    بسم الله الرحمن الرحيم، سُبحان ربّك ربّ العزة عم يصفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين فلكُل واحدة منهما الرُبع من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ، وأما السُلطان من مُحكم القُرآن أنّ لكل واحدة منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القُرآن العظيم في قول الله تعالى:

    { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ صدق الله العظيم }
    صدق الله العظيم [النساء:12]

    فبما أن نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولدٌ فقسم الله له نصف التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أنّ والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهنّ النصف الآخر فلكل واحدة منهما الربع من بعد وصية يوصى بها أو دين من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين، فأمّا نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصفُ الآخر فيتمّ قسمته بين الأُختين فلكُل واحدة منهما الربع.
    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

    أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ



    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  3. افتراضي أهلا وسهلاً ومرحباً برجُل من أولوا الألباب فهل يتذكر إلا أولوا الألباب

    - 3 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-
    24-2009
    02:03 am
    ـــــــــــــــــ


    أهلاً وسهلاً ومرحباً برجُلٍ من أولي الألباب، فهل يتذكر إلا أولو الألباب..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأميّ الأمين مُحمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على أخي الكريم من أولي الألباب من الذين يتدبرون البيان الحقّ من ربّهم فيتذكرون ولن يتذكر إلا أولوا الألباب ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة
    (موقع الإمام ناصر محمد اليماني)..

    وأفتيك بالحقّ بأنّهُ يحقّ لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه اعوجاجا فقط الاعوجاج بالحقّ بعلم وسُلطان هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني، ولن تأخذني العزة بالإثم وما كنت من الجاهلين، بل سوف تجدني أخضع للحقّ وأُسلمُ تسليماً، والله المُستعان.

    وأما بالنسبة لحُجّة الذين قالوا أنّ لهنّ الثُلثان ثم استدلوا بقول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    ومن ثم نُرد عليهم بالحقّ: إنّ المتوفى في هذه الآية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة، وهنا الميراث يختلف إذا كان المتوفى هو الزوج ولم يكن الورثة الأصليين إلا أختين فقد جعل الله لهنّ ثُلثي التركة وإن كان أخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مائة فليس لهم غير الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) } صدق الله العظيم[النساء]


    وسلامٌ على المُرسلين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  4. افتراضي حقيق لا أقول على الله غير الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

    - 4 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-
    24-2009
    11:14 pm
    ـــــــــــــــــــ


    حقيقٌ لا أقول على الله غير الحقّ وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته..

    وأرجو من الله أنّني أكون قد فهمت سؤالك جيداً بقولك:

    (هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت)

    والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي: كلا، فانظر لقول الله تعالى:
    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) } صدق الله العظيم [النساء]

    فلو كان لكُل واحدٍ منهما السدس وهم كثير فإذاً حتماً سوف يذهبون بالميراث، ولكن حكم الله في المسألة إذا كان الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث. تصديقاً لقول الله تعالى:

    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) }
    صدق الله العظيم [النساء]


    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوك الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  5. افتراضي { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا }

    - 5 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-
    25-2009
    10:51 pm
    ــــــــــــــــــ


    { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا }

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبيّ الأميّ الأمين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدّين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

    السلام على أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله، وأمّا سؤالك فهو يقول:

    (رجل توفى وترك زوجة واختين لأم وأختين شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدا الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!)


    وإليك حُكم الإمام المهدي الحقّ من ربّكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسألة، ولا ولن تستطيعوا جميعاً الاعتراض على الحُكم الحقّ ولن تجدوا في أنفسكم حرجاً مما قضيتُ بينكم بالحقّ فتُسلموا تسليماً نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرآن إنْ كنتم به مؤمنين.

    وأولاً أفتيكم في الكلالة وإليكم فتوى الكلالة بالحقّ، وهو الذي يرثه إخوته فقط فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أُمّه ولا أبيه فأصبح ورثته هم إخوته من أُمّه وأبيه وإخوته من أبيه، فأما الأخوة من أبيه وأُمّه فأولئك هم أشقاؤه و قسّم الله لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء فيه وللذكر مثل حظ الانثيين، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    وبقي من تركة الكلالة ثُلث، ثم أفتاكم الله أنّه يذهب لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخوه من أُمّه على رجل آخر إن وجد وله السدس من الثُلث، والباقي من الثلث يعطى لإخوته من أبيه، وإن كان إخوته من أُمّه أكثر من واحد فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون إذ أرى أنكم تجعلون الثلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وكذلك لإخوته من أبيه فتجعلوا سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله ثم تعطوا ثلثاً لإخوته الخاص من أُمّه ولم ينزل الله بذلك من سُلطان، بل حكم الله الحقّ أن الثُلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وأولئك أشقاؤه وحكم الله لهما بالثلثين، وأما الثلث الباقي فأمركم الله أن تؤتوا منه إخوته من أُمّه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحد منهم السدس ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه إلا أن يكون إخوته من أُمّه أكثر من واحدٍ فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه، وأما أشقاؤه فلهم الثلثان صافٍ، ذلك لأنهم أشقاؤه الكلالة من أُمّه وأبيه. ولكنكم جعلتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم وللذكر مثل حظ الانثيين كما لو كان الورث من وراء الأبّ، وما أنزل الله بذلك من سُلطان. فكيف تجعلون ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأبّ وما أنزل الله بذلك من سُلطان بل قسّم الله ثُلثي التركة صافي من وراء الكلالة فيعطي لأشقاء الكلالة وهم إخوته من أُمّه وأبيه، فإن كانت شقيقة للكلالة فلها النّصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها، وأما النّصف الآخر فيذهب لإخوته من أبيه ولإخوته من أُمّه على رجل آخر، وإن كان له أختين أشقاء فلهنّ الثلثان، وإن كان أشقاؤه ذكوراً وإناثاً فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثين، وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في آية أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى:
    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) } صدق الله العظيم [النساء]

    وبما أنّه لم يتبقى من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لأخيه أو أخته من أُمّه السدس، وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من أبيه، وأما الجواب الحقّ لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول:
    (رجلٌ توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب). والجواب الحقّ: إنّ للزوجة الرُبع، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَلهنّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما شقيقتيه فلهنّ النّصف، وأما أختاه من أُمّه فلهنّ الربع.

    ولربّما يودّ أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعني ويقول: "كيف تجعل لهنّ النّصف ولهنّ الثُلثان بدليل قول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: ذلك حكمكم بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً بظنّكم أنّ الكلالة له زوجة، وإنّما يُسمى المرء الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا أبوين فورثه إخوته من أُمّه وأبيه وهم أشقاؤه وإخوته من أبيه وإخوته من أُمّه على رجلٍ آخر إنْ وجدوا، وأما إذا لا وجود لإخوته من أُمّه فيذهب بالثلث صافياً لإخوته من أبيه، فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    فالبرهان هو لأنّه ذَكَرَ لكم ثلثا ميراث الكلالة ويعطى للأشقاء من أُمّه وأبيه، وبما أنّه تبقى من ميراث الكلالة ثلثٌ ومن ثم زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة. وقال الله تعالى:
    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) } صدق الله العظيم [النساء]

    فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالة فلم يبقى شيء لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة وأما حين لا يكون له ولدٌ فتجدون الله يقول إن لم يكن له ولدٌ، ولكنه هلك كلالةً بمعنى أنّه لا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوانه، ولذلك تجدون الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاثٍ، فجعل لأشقاء الكلالة ثلثي الميراث، وأما الثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أُمّه إن وجدوا مالم فيكون الثلث صافي لإخوته من أبيه فاكتمل تقسيم ورث الكلالة، فأين الزوجة إن كنتم صادقين! ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله، ومن ثم يبقى ثلاثة أرباع التركة فيأخذ إخوانه الأشقاء ربعين، وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من أبيه إن وجدوا ويضاف إليهم أخٌ أو أختٌ له من أُمّه، وإذا لا وجود لهم جميعاً أي الأخوة من الأبّ وكذلك الإخوة من الأمّ على رجل آخر فلم يرثه غير أشقائه فلزوجته كذلك الربع، ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله، وأما الثلاثة أرباع فتعطى لأشقائه لأنّهم أولى بورث أخيهم فهم أولياء دمه، وأمّا الأقربون من أعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حضر القسمة منهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا }
    صدق الله العظيم [النساء:8]

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  6. افتراضي الجواب بالحق حقيق لا أقول إلا الحق لمن اراد الحق

    - 6 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-
    26-2009
    11:53 pm
    ــــــــــــــــــ


    الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن اراد الحقّ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين
    ..

    فأما سؤال السائل فهو:

    (كيف يتم تقسيم نصيب الورثة لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق و أختين شقيقتين و زوجة و ثلاثة بنات أشقاء)

    انتهى السؤال

    وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى:
    { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد. تصديقاً لأمر الله تعالى:

    { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
    صدق الله العظيم [النساء:12]

    فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الانثيين.

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  7. افتراضي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

    - 7 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    08-2009
    11:58 pm
    ــــــــــــــــــ


    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرُسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين..

    وفي سلام الله وحفظه ورعايته أخي الكريم عبد الملك العولقي، فإن الإمام المهدي يحبك في الله ومن خلال حبي لك علمت إنّك لمن المُتقين تصديقاً لقول الله تعالى:
    { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) }
    صدق الله العظيم [مريم]

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  8. افتراضي يا عصام لا تُحاجني ليس إلا بالكلا ولم يكن مدعوم بعلم

    - 8 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-
    03-2009
    12:59 am


    يا عصام لا تُحاجّني بكلامٍ إنْ لم يكن مدعوماً بعلم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    ويا عصام، لا تُجادلني بكلامٍ ولم يكن مدعوماً بعلمٍ، أم بالنسبة للكلالة فسبق وأن أفتيناكم أنّ الله بيّن لي في الكتاب أنّ الكلالة لا زوجة له ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوته من أمّه وأبيه، فأما الثُلثين فقسّمهنّ الله لإخوته من أمّه وأبيه، وأما الثُلث فقسّمه الله لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخ له من أمّه إن وجد على رجل آخر، ولم يدخله الله في ثلثي إخوته من أمّه وأبيه، كلا؛ بل أدخله الله في نصيب إخوته من أبيه، فأمّا سلطان العلم والبرهان المُبين على ثلثي إخوته من أبيه وأمه فجاء في قول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176) } صدق الله العظيم[النساء]

    وهذه الآية مُحكمة يا عصام وتجد فيها تقسيم ميراث الكلالة بين الإخوة الأشقاء، وذلك أنّ الله قسّم لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء في الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين، ويبقى من ميراث الكلالة ثلث، ثم جاءكم تفصيل من ربّكم في محكم القرآن العظيم عن الثلث المُتبقي. وقال الله تعالى:
    { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]


    وأولئك هم الإخوة من الأمّ على رجل آخر والأخوة من الأبّ غير الأشقاء فيعطى السدس لأخيه أو أخته من أمّه على رجل آخر، والمُتبقي من الثلث يذهب لإخوته من أبيه فجعلهم شُركاء فيه، وأما أشقاؤه من أمّه وأبيه فقد قسّم لهم الثلثين وجعلهم شركاء فيه، ولم يتبقى إلا ثلث ثم بينه الله لكم على أنّه لإخوته من أمّه وإخوته من أبيه، فلا تُحاجّني بالكلام أخي الكريم بارك الله فيك، فلا تُحمّل نفسك ظلماً عظيماً فليس تقسيم الميراث كما تشاؤون.

    وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  9. افتراضي

    السلام عليكم
    مما لا شك فيه بأن قضية التركات وتوزيعها هي من القضايا الهامة جداً والتي تمس الكثير الكثير من الناس .
    وقد أنزل الله سبحانه في كتابه الحكيم آيات بينات فيها الحكم لمثل هذه القضية الهامة وبين للمسلمين المؤمنين أنها من حدود الله وطلب منهم الالتزام بها وحذر من تعديها تحذيراً شديداً .
    وأظن أن الكثيرين منا عندما يقرؤون ما فقهه الفقهاء من هذه القضية وما تطبقه المحاكم الشرعية سنداً لما قدمه هؤلاء الفقهاء يصاب بالصدمة سواء في نسب توزيع الأنصبة والجهات المستحقة لها هذا ناهيك عن ما يسمونه الرد والعول والذي هو دليل من الأدلة الدامغة بأن تطبيقهم لحكم الله في هذه القضية ليس صحيحاً .
    ما أود طرحه في هذا الموضوع هو جملة من التساؤلات التي تطرح نفسها وتستدعي التوقف عندها وتدبرها جيداً عسانا إن أحسنا تدبرها وفقه دليلها نصل لفهم وفقه صحيح نطيع الله به ولا نتعدى حدوده .
    وقبل أن أطرح هذه التساؤلات سوف أورد الآيات التي تناولت موضوع التركة وأشراطها وأنصبتها والجهات المستحقة لها .
    1 ـ هناك توكيد على الوصية لمن يحضره الموت ولها أشراطها كذلك :
    كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ{180} فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{181} فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{182} / البقرة
    {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ }المائدة106
    2 ـ هناك توكيد لنصاب مفروض للأولاد ( رجالاً ونساء ) من تركة والديهم كما أن هناك حض على تخصيص مقدار من التركة لأولي القربى واليتامى والمساكين :
    لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{8} وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً{9} / النساء .
    3 ـ البيانات من كتاب الله التي تحكم توزيع التركة توضح أن المعادلة العامة للجهات التي تستحقها هي :
    زوج التارك + أولاده + أبويه + أخوته .
    وها هي البيانات :
    يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12} / النساء
    {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176
    ما أفهمه من البيانات أعلاه أنه وقبل توزيع التركة يجب :
    1 ـ تسديد كامل ديون التارك .
    2 ـ تنفيذ وصيته شرط أن تكون للوالدين والأقربين وبالمعروف وألا يكون فيها جنفاً أو إثماً وفي حال وجود مثل هذا فيجب الإصلاح فيها بما يستوجب التقوى .
    3 ـ تخصيص مقدار من التركة لأولي القربى واليتامى والمساكين الذين يقعون ضمن دائرة التارك وضمن المستطاع .
    4 ـ المتبقي من التركة بعد تنفيذ البنود الثلاثة أعلاه هو صافي التركة القابل للتوزيع على المستحقين للتركة والذين تشملهم المعادلة العامة وهم ( زوج التارك + أولاده + أبويه + أخوته ) فقط
    ملاحظات حول المعادلة العامة :
    ـ هذه المعادلة لها طرفين هما الأنصبة ومقدار التركة .
    ـ وطالما أن البيانات قد حددت نسباً من صافي التركة للمستحقين فذلك يعني أن طرفي المعادلة هما :
    مجموع النسب = 1 وغير ذلك فالمعادلة غير متوازنة وبالتالي ففهمنا وفقهنا وتطبيقنا للبيانات التي تحكمها غير صحيح .
    واسئلتي التي أوجهها للسيد ناصر اليماني هي الآتية :
    1 ـ لقد حدد البيان 11 / النساء حظوظ ( وليس نصيب ) الأولاد فيما بينهم وميز بينهم في الجنس ( ذكور ، إناث ) وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين .
    فهل نفهم من ذلك أن المعادلة الأساس لتوزيع أنصبة الأولاد فيما بينهم هي هذه فقط ؟
    2 ـ في نفس البيان 11 / النساء ، عاد ليبين أمرين آخرين يخصان الأولاد وهما :
    ـ وضع الأولاد وعدد النساء منهم .
    ـ نصيب النساء من التركة .
    والأسئلة التي تتطلب جواباً في هذا الصدد هي :
    1 ـ لمن عائدية كلمة (كُنَّ ) في الجملة ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) أهي للأولاد ككل أم لـــ (الأُنثَيَيْنِ ) ؟
    2 ـ ما هو دليل كلمة (نِسَاء ) في الجملة ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) أهو الإناث البالغات أم أن الدليل هنا يأتي بمعنى النسيء الذي يعني في هذا المجال الأولاد القاصرين ( ذكوراً وإناثاً ) وغير المنتجين لسبب ما والذين عكسهم الأولاد الرجال ( الذكور والإناث ) المنتجين الذين لديهم الاستطاعة على السعي والعمل والكد والكسب ؟
    3 ـ ما هو دليل ( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) أهو ما يعرف في المعادلات الرياضية بــ ( أكثر أو يساوي ) أم أن الدليل أكثر من اثنتين وماذا بشأن اثنتين ؟
    4 ـ في البيانات هناك أطراف لها نصيب حدد بنسب تلتها العبارة ( ما ترك ) وهناك أطراف لها نصيب حدد بنسب تلتها العبارة ( مما ترك ) فهل نفهم أن العبارة ( ما ترك ) تشير إلى صافي التركة القابلة للتوزيع وأن العبارة ( مما ترك ) تشير إلى المتبقي من التركة بعد اقتطاع نسب المستحقين من صافي التركة المعبر عن نسبهم بالقول ( ما ترك ) ؟
    5 ـ مطلع البيان 11 / النساء يوصي التارك بأولاده وهذا يعني الذين هم من صلبه فقط فماذا بشأن الأبناء فقد يكون التارك ( والد وأب ) ( والدة وأم ) وقد يكون ( أب وليس والد ) ( أم وليست والدة ) ؟
    6 ـ البيان 11 / النساء يوصي بالأبوين كذلك والأب هو المربي وقد لايكون الوالد أو الوالدة كما اشرنا سابقاً فمن هم الأبوين ؟
    7 ـ ما هو دليل الكلالة في البيان 12 / النساء حيث وصف من يورث بسببها سواء كان ( رجلاً = ذكراً بالغاً) أو ( امرأة = أنثى بالغة )
    8 ـ البيان 176 / النساء بين أن الكلالة بسبب هلاك المرء فما دليل الهلاك هنا أهو الموت أم فقدان الفاعلية في الحياة وهو ما زال على قيد الحياة سيما أنه جاء وصف من كل بسبب الهلاك بأنه ( امرء ) وهذا يعني أنه كان صاحب مروءة وفاعلية وكان بالغاً منتجاً قبل أن يكل بسبب الهلاك ؟

    -- دمج --
    السلام عليكم
    هل مثل هذه التساؤلات لا تعني السيد ناصر اليماني الذي يدعي أنه أورث علم الكتاب؟!
    رغم أن الملايين من المسلمين يعانون الظلم وعد العدل في تطبيق شرع الله في التركة والميراث بسبب ما قدمه الفقهاء من فهم وفقه غير صائب لايتوافق مع بينات كتاب الله.
    أم أنكم ترون بأن الحديث عن الغيبيات مثل الأرض المفروشة وكوكب نيبيرو.. الخ أولى وأهم وفيه الخير والصلاح لأمة المسلمين؟!
    تحياتي لكم

  10. افتراضي

    اقتباس المشاركة : أحمد عيسى ابراهيم
    السلام عليكم
    هل مثل هذه التساؤلات لا تعني السيد ناصر اليماني الذي يدعي أنه أورث علم الكتاب ؟!!
    رغم أن الملايين من المسلمين يعانون الظلم وعد العدل في تطبيق شرع الله في التركة والميراث بسبب ما قدمه الفقهاء من فهم وفقه غير صائب لايتوافق مع بينات كتاب الله .
    أم أنكم ترون بأن الحديث عن الغيبيات مثل الأرض المفروشة وكوكب نيبيرو... الخ أولى وأهم وفيه الخير والصلاح لأمة المسلمين؟!
    تحياتي لكم
    انتهى الاقتباس من أحمد عيسى ابراهيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ياخي الكريم هناك اولويات البيانات التي تتكلم عن كوكب سقر لها الاولوية من المواضيع الاخرى في الوقت الحالي لان وعد الله اقترب نسأل الله ان ينجينا ثم ياخي الكريم الامام تكلم عن احكام الميراث واصبر على الامام فقد يكون له اولويات اخرى فالامام لايجيب عليك فقط وان اردت الاستفسار عن موضوع محدد يمكنك السؤال وسأتيك بالبيان باذن لله اذا الامام قد ذكره مسبقا وبارك الله فيك

المواضيع المتشابهه
  1. مسائل في الميراث..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 17-05-2022, 08:38 AM
  2. مسائل في البعث الأول والشامل
    بواسطة عابدة لرضوان النعيم الأعظم في المنتدى بيان الإمام المهدي المفصل في البعث الأول إلى الناس أجمعين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-10-2013, 05:44 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •